شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )

280

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )

وليس له مطالبة البدل من الجنس لوقوع العقد على المعين والمفروض وقوع التراضي عليه فقط فلا يتعدى إلى غيره وكذا إذا ظهر بعض أحدهما من غير الجنس كالرصاص بناءً على المختار من عدم التبعيض في متعلق العقد واما على المشهور من صحّة التبعيض فيصحّ في البعض ويبطل فيما يخالف الجنس وكذا الحكم في غير باب الصرف والربا هذا كلّه بناءً على وقوع العقد بالمعين اما إذا وقع على الكلى فدفع من غير الجنس فله المطالبة بالبدل اما في غير الصرف فمطلقاً لوجوب ايصال حقّه إليه حتّى يبرء ذمّته واما في الصرف فإن كان بعد التفرق فعلى المشهور من شرطية التقابض بطل البيع لوقوع الصرف بلا تقابض وعلى المختار يصحّ البيع ويطالب بدله مطلقاً واما قبل التفرق فوجوب التبديل عليه واضح على كلا القولين . الثالثة : لو باع الفضة مثلًا بالفضة مثلًا بمثل ثمّ ظهر في أحدهما عيب أو في جزء أحدهما فلا اشكال في ثبوت خيار الفسخ كما مرّ حكمه في خيار العيب وإنما الكلام في ان له المطالبة بالأرش كما في غير الصرف أو لا فيه احتمالان مبنيان على أن ما يأخذ بعنوان الأرش هل يوجب الربا في زيادة طرف المعيب عن الصحيح أو لا من جهة ان المراد من الرّبا عند وقوع العقد على التفاضل وفى المقام لا تفاضل في البيع والأرش امر خارج عن البيع والعقد وحكم شرعي لا يوجب الرّبا ولعلّ الأخير غير بعيد لكن الأحوط له الامضاء أو الردّ وعدم أخذ الأرش أصلًا . هذا مع كون العوضين شخصيين اما مع كونهما أو المعيب كليأً فله المطالبة بالتبديل فقط وعلى فرض عدم تمكنه من التبديل فله خيار الرد جبراً لضرره وحكم الأرش هنا كما سبق هناك من الوجهين وطريق الاحتياط واضح في المقامين . الرابعة : قال بعضهم بجواز بيع الدرهم بمساويه من الدرهم مع شرط مثل صباغة خاتم تمسكاً برواية أبى الصباح الكناني وهى على فرض تسليم سنده غير صريحة ولا ظاهرة في ذلك فيجب حملها على ما لا يخالف الضوابط ضرورة لزوم الرّبا المنهى في ذلك ولعلّ الأظهر في دلالتها انه اجرة على الصياغة وشرط له في ضمن عقد الإجارة المبادلة بين الدرهمين والمفروض تساويهما وزناً ولا شرط في عقد الصرف ليلزم الرّبا وإنما الشرط وقع في الإجارة